الاضطرار حيث يجب على أصح الوجهين (?). قلنا: لا نسلم أنّه حينئذ شرع للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة.
وثانيها: أنْ يتعدد معناه بطريق التواطؤ.
ومن أمثلته قولنا: الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة فإن نقض بالحج لأنه يتكرر على الأشخاص.
قلنا: المراد من التكرار التكرار بحسب الأزمان والأشخاص أو بحسب الأزمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب الأشخاص فقط.
- ومنها قولنا: يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص؛ لأنّه حق لازم عليه، فيقضى عنه سواءً أوصى به (?) أم لم يوص كالدّين فإن نقض بالصلاة والصوم.
قلنا: بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالي الحقّ اللازم مقول على الحقّ المالي وعلى غيره بالتواطؤ والأوّل هو المقصود هنا دون الثاني الذي (?) هو المراد من النّقض.
وثالثها: أن يتعدد معناه بطريق التشكيك (?) كقولنا: في المتولد بين