- ومنها قولنا في المتولد من (?) الظباء والغنم: حيوان متولد بين ما لا يجب فيه الزكاة بحال وما يجب فيه، فلا يجب. كما إذا كانت الأمهات ظباءً، فإن نقض بالمتولدة بين السائمة والمعلوفة قلنا: المعلوفة تجب فيها الزكاة في بعض الأحوال.

- ومنها أنْ نقول في نصرة المذهب الصحيح: النّباش آخذٌ لنصاب تامٍّ خفيةً من حرزِ مثلِه عدوانًا فيكون سارقًا يجب قطعه فإن نقض بما إذا سرق الكفن من قبر في مفازة (?) (?) حيث لا يجب القطع على أصحّ الوجهين (?). قلنا: ليس ذلك في حرز مثلِه.

والثاني الخفي: فإمّا أنْ يكون معناه: واحدًا أو متعددًا إمّا بطريق المتواطئ أو المشكك أو الاشتراك فهذه أقسام أربعة:

أولها: أنْ يكون معناه واحدًا:

وذكر من أمثلته قولنا: السلم (?) عقد معاوضة فلا يشترط فيه الأجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015