فرعان:

أحدهما: في وجوب الاحتراز عن النقض مذاهب ثالثها يجب في المستثنى دون غيره.

الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ مسألة النقض من القطعيات، قال القاضي: وليس الأمر كذلك عندي بل هي من المجتهدات وكلّ مأمور بما (?) غلب على ظنّه (?).

قال: (وجوابه منع العلّة لعدم قيد)

هذه الجملة معقودة لبيان دفع النّقض وجوابه.

قال صاحب الكتاب: وهو يتأتى بأحد أمور ثلاثة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015