فرعان:
أحدهما: في وجوب الاحتراز عن النقض مذاهب ثالثها يجب في المستثنى دون غيره.
الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ مسألة النقض من القطعيات، قال القاضي: وليس الأمر كذلك عندي بل هي من المجتهدات وكلّ مأمور بما (?) غلب على ظنّه (?).
قال: (وجوابه منع العلّة لعدم قيد)
هذه الجملة معقودة لبيان دفع النّقض وجوابه.
قال صاحب الكتاب: وهو يتأتى بأحد أمور ثلاثة: