قلنا: قد رجع الشرع إلى البدل من غير مثل ولا يقوم في أماكن منها الحرّ يضمن بمائة من الإبل.

ومنها: الجنين يضمن بالغرّة (?) ويستوي فيه الذكر والأنثى.

ومنها: المقدرات الشرعية في الشجاج (?) كالموضحة (?) مع اختلافها في الصغر (?) والكبر.

ومنها: جزاء الصيد فليس من شرط الضمان أنْ يكون بالمثل أو القيمة من النقدين ولا من شرط المثل أنْ يضمن بالمثل والعدول في الأمور التي لا تنضبط إلى شيء مقدر لا يختلف من محاسن الشريعة قطعًا للتشاجر والتخاصم.

والتمر كان أغلب أقواتهم كما أنّ الإبل غالب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015