هذه جملة التعابير والاصطلاحات التي كان جرى بها يراعه، ولنا وقفة أخرى في ترجيحاته عند الكلام عن استقلاليته، وترجيحاته بشيء من التفصيل.
تكلم التاج عن هذه القاعدة الفقهية من خلال القاعدة الأصولية: وجوب المقدمة، والتي يعبِّر عنها البعض بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول التاج معلقًا على كلام والده: "وأما قوله (أي: والده): إذا لم يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء فصحيح، ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور، وسنلتفت إن شاء الله في ذيل المسألة إليها" (?). ثم تكلم عن هذه القاعدة وذكر سبع صور فقهية تندرج تحتها وأحال الباقي على كتابه "الأشباه والنظائر" (?).
ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟
قال التاج رحمه الله: "واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه المسألة