الطرف الثاني: فيما يبطل العلية

قال: (الطرف الثاني: فيما يبطل العليّة وهو ستة:

الأول: النقض

الأول: النقض وهو إبداء الوصف بدون الحكم مثل أنْ يقول لمن لم يبيّت يعرى أوّل صومه عن النيّة، فلا يصحّ فينتقض بالتطوع).

هذا مبدأ القول في الأمور المبطلة للعلية وهي ستة: النقض، وعدم التأثير، والكسر، والقلب، والقول بالموجب، والفرق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015