أحدهما: أنَّه لا بد من الكفاية.
والثاني: أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب.
أمّا الأصل الأول فمعلوم بالنّص (?) والإجماع (?).
وأمّا الثاني: فبالظنّ.
وكذا نقول يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?) فنقول: المثل واجب والبقرة مثل فإذن هي الواجب فالأوّل معلوم بالنّص وهي المثلية التي هي مناط الحكم أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد.
وكذلك من أتلف على إنسان فرسًا فعليه ضمانه (?)، والضمان هو المثل في القيمة أمّا كون مائة درهم مثلا له في القيمة، فيعرف بالاجتهاد.
ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة فإنه يجب استقبال جهتها بالنّص أمّا