واعلم أنَّه قد يقال في إيراد تنقيح المناط هذا الحكم لا بد له من علّة لما (?) تقدم وهي إمّا المشترك بين الأصل والفرع كالرّق في المثال الذي ذكرناه أو المختص بالأصل كالذكورة والثاني باطل؛ لأنَّ الفارق ملغى فتعين الأول فيلزم ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عليته فيه.

فإن قلت: هذه الطريقة بعينها هي طريقة السبر والتقسيم.

قلت: كذا قال الإمام (?) ولكن يمكن أن يفرق بينهما بأن السبر والتقسيم لا بد فيه (?) من تعيين الجامع والاستدلال على العليّة، وأمّا هذا فلا يجب فيه تعيين العلّة ولكنّ ضابطه أنّه لا يحتاج إلى التّعرض للعلّة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنّه لا فارق إلّا كذا، ولا مدخل له (?) في التأثير مثل: من أعتق شركًا له في عبد كما أوضحناه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (?) فالمرأة في معناه وقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015