هذا هو المراد من الاطراد على قول الأكثر (?).
واختلف من قال بحجية الدوران في حجية الطرد فذهب المعتبرون من النّظار إلى أنّ التّمسك به باطل (?).
قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط أحكام (?) الله تعالى به (?).
وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّه حجّة وإليه مال الإمام وجزم به المصنف (?).