الصغر فيها وهو باطل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها" أخرجه مسلم (?)، ولفظه الأيِّم (?).

ومثّل للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا: علّة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات إمّا الطّعم أو الكيل أو القوت، والثاني والثالث باطلان فتعيّن أنْ تكون العلّة الطُعمَ. والدليلُ على بطلان الثاني والثالث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - علّق الحكم باسم الطعام في قوله: "الطعام بالطعام" (?) وهو مشتق من الطُعم والحكم المعلّق بالاسم المشتق (?) معلل بما منه الاشتقاق، وهذا دليل على أنّ غير الطُعم ليس بعلّة وهو صالحٌ لأنْ يكون دليلًا أصليًا على عليّة الطعم من غير نظر إلى طريقة السبر والتقسيم.

فإن قيل: في الإيراد على الاستدلال بالتقسيم المنتشر لا نسلم أنّ تحريم الربا معللٌ ولئن سلمنا أنَّه معلل فلا نسلم انحصار العلّة فيما ذكرتم؛ لجواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015