وقال: من زعم أنّ مجموعهما لا يغلب على الظنّ انتصاب ما اطرد وانعكس علمًا، فقد انتسب إلى العناد (?).

السابع: التقسيم الحاصر

قال: (السابع: التقسيم الحاصر كقولنا: ولاية الإجبار، إمّا ألا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصّغر أو غيرهما والكلّ باطل سوى الثاني فالأوّل والرابع للإجماع والثالث لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها".

والسبر غير الحاصر مثل أن يقول علّة حرمة الربا إمّا الطعم أو الكيل أو القوت.

فإن قيل: لا علّة لها أو العلّة غيرها.

قلنا: قد بينا أنّ الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها)

من طرق العلّة التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر، ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم (?)؛ لأنَّ النّاظر في العلّة يقسّم الصّفات ويختبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015