وقال: من زعم أنّ مجموعهما لا يغلب على الظنّ انتصاب ما اطرد وانعكس علمًا، فقد انتسب إلى العناد (?).
قال: (السابع: التقسيم الحاصر كقولنا: ولاية الإجبار، إمّا ألا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصّغر أو غيرهما والكلّ باطل سوى الثاني فالأوّل والرابع للإجماع والثالث لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها".
والسبر غير الحاصر مثل أن يقول علّة حرمة الربا إمّا الطعم أو الكيل أو القوت.
فإن قيل: لا علّة لها أو العلّة غيرها.
قلنا: قد بينا أنّ الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها)
من طرق العلّة التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر، ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم (?)؛ لأنَّ النّاظر في العلّة يقسّم الصّفات ويختبر