واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب مردود بالإجماع، فلا يعتبر (?).

وأجاب: بالمنع، فإنّ ما ليس بمناسب ينقسم إلى الشبه (?) وغيره، والشبه غير مردود بالإجماع، وهو محل النزاع.

وذكر القاضي من وجوه إلاحتجاج القائلين ببطلان الشبه:

إن الأشباه التي ألحق الفرع بها إن كانت علّة في الأصل فذاك إذن، قياس (?) علّة لا شبه، وإن لم يكن فما وجه إلحاق الفرع بأشباه لم تجب لها في الأصل؟ ولو ساغ ذلك لساغ أنْ يجمع بينهما من غير وصف أصلًا (?).

فروع:

الأول: الظهار (?) لفظ محرّم، وهو كلمة زور، فيدور بين القذف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015