إعزازه والجمع بينهما متناقض (?). فهذا وإن تخيلت مناسبته أولًا فليس الأمر كذلك؛ لأنَّ المعنى بكونه نجسًا مع (?) منع الصلاة معه، ولا مناسبة بين بيعه واستصحابه في الصلاة كذا ذكره الإمام (?).

ولقائل أنْ يقول: لا نسلم أنّ المعنى بكونه نجسًا منعُ الصلاة معه بل ذلك من جملة (?) أحكام النّجس، وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الإذلال ليس بإقناعي. نعم مثال هذا استدلال الحنفية على قولهم: إذا باع عبدًا من عبدين أو ثلاثة يصحّ، غررٌ قليلٌ تدعو الحاجة إليه فأشبه خيار الثلاث فإن الرؤساء لا يحضرون السوق لاختيار المبيع، فيشتري الوكيل واحدًا من ثلاثة، ويختار الموكل ما يريد (?)، فهذا وإن تخيلت مناسبته أولًا فعند التأمل يظهر أنَّه غير مناسب؛ لأنّا نقول لا حاجة إلى ذلك، لأنّه يمكنه أنْ يشتريَ ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخيار فيختار منها ما يريد.

قال (والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة أو في جنسه كامتزاج النسبين في التقديم أو بالعكس كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في (?) سقوط (?) الصلاة، أو جنسه في جنسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015