وأمّا الثالث: فكإيجاب القصاص على الجماعة بقتل الواحد (?) لاحتمال إلحاقه بالمصالح الضرورية؛ إذ لو لم يوجب ذلك لاستعان كلّ من أراد قتل إنسان بصديق يشاركه فتبطل فائدة شرعية القصاص، واحتمال خروجه عنه لاحتياجه إلى مشاركة غيره، والظاهر أنّ ذلك الغير لا يشاركه فلم تساوِ المصلحة هنا (?) المصلحة في وجوب القصاص في (?) المنفرد؛ ولنزول هذا القسم عن الأول كان في المذهب قول استنبطه أبو حفص بن الوكيل (?) من كلام الشافعي - رضي الله عنه - أنّ الجماعة لا يقتلون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015