قال: (والنظر في أطراف: الأول في الطرق الدالة على العلية. الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"، وقوله: "إنما نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل الدّافة").
المراد بالنّص (?) (?) كما قال الإمام وغيره: ما كانت دلالته ظاهرةً