النّص، والرابع: العلم به. والحكم في الذُّرة ليس متفرعًا عن البر من حيث هو بُرٌّ، وهذا (?) واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكمٌ؛ لأنَّ تحريم الربا من حيث هو هو (?) شيء واحد، لا يختلف بالمحل، وإنّما إذا أخذ مضافًا إلى محله فيمكن أنْ يقال: إنّ الحكم في الذّرة متفرعٌ عن الحكم في البّر (?)، ويمكن أنْ يقال إنّ الذّرة (?) مع ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البر مع ثبوت الحكم فيه.
فالفقهاء نظروا إلى هذا، والإمام نظر إلى الأوّل، وهما متقاربان، ونظر الفقهاء أقرب إلى الاصطلاح وأوفق لمجاري (?) الاستعمال بين (?) الجدليين (?)، ولقولنا القياس حمل معلوم على معلوم (?) والمحمول المحل لا