الكتاب واختاره الآمدي (?) وابن الحاجب (?) أنَّه لا يجري القياس فيها.
والثاني: وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيها (?) ومثاله: قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحدّ بجامع كونه إيلاج فرج في فرج محرمٌ شرعًا، مشتهى طبعًا، فجعل (?) اللواط سببًا وإن كان لا يسمى زنا (?).
واحتج الأولون بأن قياس الشيء على الشيء يقتضي أنْ يكون بينهما وصف مشترك وهو العلّة فلو قسنا اللواط مثلًا على الزنا فلا بد بينهما من وصف مشترك هو علّة للموجبية والسببية وحينئذ يكون السبب ذلك المشترك، لا ذلك الزنا على سبيل الخصوصية،