وخلاء المعدة عين (?) الفرق (?).
قال: (الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)
هذه المسألة تشتمل على بحثين:
الأول: أنّ القياس ينقسم إلى قطعي وظني (?).
الأوّل القطعي: وهو الذي يتوقف على العلم بعلّة الحكم في الأصل، ثمّ العلم بحصول مثل تلك العلّة في الفرع، فإذا علمها المجتهد (?) تيقَّن إلحاق ذلك الفرع بالأصل في حكمه ومساواته له، وهذا القياس قطعي كما قال المصنف، وإليه أشار الإمام في المحصول بقوله: قد يكون ظاهرًا جليًا (?)، ثمَّ