والثالث: في الفروع كالاختلاف في الحلّ والحرمة ونحوهما.
قال والدي أيده الله (?): والذي يظهر لنا ويكاد أنْ يقطع به أنّ الاتفاق فيه خير من الاختلاف، لكن هل نقول الاختلاف ضلال كالقسمين المذكورين، أو لا؟ .
كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن منع التقليد يقتضي أَنَّه مثلهما (?).
وأمّا نحن فإنّا نجوّز التقليدَ للجاهل، والأخذَ بالرخصة (?) من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص (?).
ومن هذا الوجه يصحّ أنْ يقال الاختلاف رحمة إذ الرخص رحمة.
قال: (السادس: الشارع فضّل بين الأزمنة والأمكنة في الشّرف، والصلاة في القصر، وجمع بين الماء والتراب في التطهير، وأوجب التعفف على الحرّة الشوهاء دون الأمة الحسناء، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد في الزنا وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر،