فلِمَ قلتم: إنَّه لا يحصل ذلك إلا إذا كان البيان بلا واسطة؟ وحينئذ لا ينافي إكمال الدّين العمل بالقياس بل يكون من إكماله شرعية القياس (?) ولا يحتاج على هذا التقرير (?) إلى تخصيص الآية، بل تكون باقية على عمومها.
قال: (الثالث أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - قال في الكلالة: أقول برأيي، الكلالةُ ما عدا الوالد والولد (?)، والرأي هو القياس إجماعًا. وعمر - رضي الله عنه - أمر أبا موسى في عهده بالقياس، وقال في الجدّ أقضي برأيي. وقال له عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد. وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد. وقاس ابن عباس الجدّ على ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر، قيل ذموا أيضًا قلنا: حيث فقد شرطه توفيقًا).
الوجه الثالث: مما يدلّ على أنّ القياس حجّة، وهو معتمد الجمهور: الإجماع (?).