قال: (وفيه بابان:
الأولى: في الدليل عليه.
يجب العمل به شرعًا.
وقال القفال والبصري: عقلًا.
والقاساني والنهرواني: حيث العلةُ منصوصة، أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وداود: أنكر التعبد به. وأحاله الشيعة والنظَّام)
يجوز التعبد (?) بالقياس في الشرعيات عقلًا ويجب العمل به شرعًا (?)،