الملزوم، ثمَّ إنّك تثبت المقدمة الشرطية بالقياس، وهو أنّ ما لا يكون شرطًا للشيء في نفسه، لا يصير شرطًا له بالنّذر كما في الصلاة.

وقيس عدم شرطية الصّوم بالنّذر على عدم شرطية الصلاة بالنذر، بجامع كونهما غير شرطين:

أحدهما: في الواقع بالاتفاق.

والثاني: على تقدير أنْ يكون الصّوم ليس شرطًا في الواقع.

فوَضُحَ أنّ هذا قياس الطرد (?) لا قياس العكس، وظهر دخوله في الحدِّ (?).

وهذا الجواب هو المَعْنِيُ بقوله: "قلنا تلازم" إلى آخره.

وأمّا قوله: "والتلازم والاقتراني لا نسميهما (?) قياسًا"، فهو جواب عن سؤال مقدر، وهو ما أشرنا إليه من أَنَّه ينتقض بقياس التلازم والمقدمتين والنتيجة.

وتقريره: أمَّا قياس التلازم، وهو القياس الاستثنائي (?)، فهو كقولنا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015