القولان على أنّ الوطء في هذا النكاح لا بد له من مهر، إنما الخلاف في أنَّه بماذا يجب (?)؟ .
وخَرَّجَ القاضي الحسين وجهًا (?) أَنَّه لا يجب مهرٌ أصلًا كما (?) إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ظانًا أنها تباح بالإذن، حيث لا يجب المهر في أحد القولين بجامع حصول (?) الملك من مالك البُضع (?).
فنقول: في الدليل على أنَّه لا بد من مهر؛ ردًّا على هذا التخريج (?).
الزنا لو شرط فيه مال لم يثبت؛ لأنَّ المال لا يتعلق به شرعًا (?) أصلًا، فلم يتعلق به شرطًا، فكذلك الوطء المحرَّم (?) إذا نفي عنه، وجب أنْ لا ينتفي؛ لأنَّه يتعلق به المال أصلًا شرعًا (?)، فلم ينتف عنه بالشرط، فالثابت في الأصل كون المال لا يجب أصلًا وفي الفرع