قاله الآمديّ: "والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعًا به، وعلى عدم (اشتراطه (?). فمن اشترط القطع مَنَع أن يكون خبر الواحد مفيدًا في) (?) نقل الإجماع (?)، ومن (لم يشترط) (?) لم يمنع" (?).
وكلام الإمام يُشعر بأن الخلاف ليس مبنيًا على هذا الأصل، بل هو جارٍ مع القول بأنَّ أصل (?) الإجماع (ظني، فإنه استدل: بأنا بَيَّنَّا أنَّ أصل الإجماع) قاعدة ظنية، قال: فكيف القول في تفاصيله (?).
قال: (الخامسة: إذا عارضه (?) نصٌّ أُوِّل القابلُ له (?)، وإلا تساقطا (?)).
إذا عارض الإجماعَ نصٌّ من كتابٍ أو سنةٍ: