قال: (الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين؛ لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابةَ عليٌّ في (?) منع بَيْع المستولَدة ثم رجع ورُدَّ بالمنع).
(اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطٌ في اعتبار الإجماع (?)) (?)؟ على مذاهب:
أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية (?)، أنه لا يُشترط. واختاره الإمام وأتباعه وابن الحاجب (?).
والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد (?)