قال الآمديّ: "وذهب قومٌ إلى أنَّ عدد الأقل إنْ بلغ عدد التواتر لم يُعتد بالإجماع دونه، وإلا اعتد به" (?).

قلت: وهذا ما ذكره (?) القاضي في "مختصر التقريب" أنه الذي يصح عن ابن جرير (?).

وقال أبو عبد الله الجرجانيّ (?): إنْ سَوَّغتِ الجماعةُ الاجتهادَ في مذهب المخالِف كان خلافُه معتدًا به، وإلا فلا (?).

ومنهم مَنْ قال: اتباع الأكثر أولى، ويجوز خلافه (?). وهو مذهبٌ لا تحرير فيه؛ لأنا نسلِّم أنه إذا تعادل الرأيان، وكان القائلون بأحدهما أكثر - رُجِّح جانب الكثرة، وإنما الكلام في التحتم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015