وأضرب الإمام عن الجواب عن هذا لوضوحه، وأجاب عنه (?) المصنف: بأن قول الثوريِّ ليس حجةً علينا.
وقد يجاب أيضًا: بأنهم لم ينصوا في هذه الصورة على عدم الفرق أو اتحاد الجامع، وبأنَّ فتيا الثوري بذلك لعلها قبل استقرار المجمِعين على القولَيْن المطلقين (?).
قال: (الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ. لنا: الإجماع على الخِلافة بعد الاختلاف. وله: ما سبق).
للمسألة تشعب (في النظر) (?)، وشفاء الغليل فيها أن يقال: هل يجوز أن يُجْمع على شيء سبق خلافه، وذلك على حالتين (?):
الأولى: ولا تعرض في الكتاب لها، أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماعٍ على خلافه (?)؟ ذهب الأكثرون إلى المنع، وذهب أبو عبد الله