قال: (الباب الثاني: في أنواع الإجماع.
وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعًا عليه جاز وإلا فلا. مثاله: ما (?) قيل في الجد مع الأخ: الميراثُ للجَدّ. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه).
لك ها هنا (?) مناقشتان:
إحداهما: كان من حُسْن (?) الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده، وهو الثالث في شرائط الإجماع.
والثانية: أنَّ الإجماع شيءٌ واحدٌ ليس تحته أنواع، لكنه أراد بالأنواع ما لا يكون إجماعًا عند طائفة دون آخرين، وما هو إجماع بالاتفاق.
ثم غرض الفصل: أنه إذا اختلف أهلُ العصر في مسألةٍ على قولين هل يجوز لمَنْ بعدهم إحداثُ قولٍ ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقًا. وعليه الجمهور (?).