قال: (وفيه ثلاثة (?) أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة.
وفيه مسائل:
الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد (?). وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثَمَّ (?). وقيل: يتعذر الوقوف عليه؛ لانتشارهم؛ وجواز خَفاء واحدٍ وخُموله؛ (وكذبه خوفًا) (?)؛ ورجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب: بأنه (لا يتعذر) (?) في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين قليلين).
إنما بدأ بالكلام على (?) إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف الاحتجاج به على ذلك. وقد ذهب بعضهم (?) إلى أن الإجماع محال (?)؛