قال: (رحمه الله) (?): (الكتاب الثالث: في الإجماع.
وهو: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد من أمة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - على أمرٍ من الأمور).
الإجماع: لغة: العزم، قال الله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} (?)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل" (?). والاتفاق أيضًا، يقال: أجْمَعوا على كذا، أي: صاروا ذا جمعٍ، كما يقال (?): ألبن وأتمر، إذا صار ذا (?) لبنٍ وتمر (?) (?).
وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف.
فقوله: "اتفاق" (?) جنس، والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو في الكل.
وقولُه: "أهلِ الحَلِّ والعقد" والمراد به المجتهدين - فصلٌ يخرج منه مَن ليس كذلك، كالعوام؛ إذ لا عبرة بوِفاقهم ولا خِلافهم. ويخرج أيضًا