وقال بعضهم: إن تساوى الساكت وراوي الزيادة في العدد قُبلت، وإن كان الساكت أكثر فلا.
وقد سكت المصنف عما إذا لم يُعْلم هل تعدد المجلس أو اتحد؟
قال الآمدي: "وحُكْمه حكم المتحد، وأولى بالقبول نظرًا إلى احتمال التعدد" (?). ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر في صدقة الفطر رواه جماعة من الثقاة: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر" (?). وروى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (?) عن عبيد الله بن عمر (?). . . . . . . . . . . .