الحجة تَثْبت (?) بها كثبوتها بالمتصل" (?).

قلت: انظر ما أحسن كلام الشافعي حيث صَرَّح بأن المرسل لا يبلغ درجة المتصل، وإنما هذه الأمور المستثناة تُوجب ظنًا فوق الظن المستفاد من المرسَل المجرد، قد تقوم به الحجة، ولكن تكون حجة دون حجة المُسْنَد.

وقال الماوردي في باب الشفعة من "الحاوي": إن مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي حسن (?).

قال: (الثاني: إنْ أرسل ثم أسند قُبل. وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف).

مَنْ أسند حديثًا أرسله غيره فلا شبهة في قبوله (?)، وهذا مما تكاد الفطر (?) الزكية أن تدعي فيه القطع، لكن القاضي في "مختصر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015