قال: وكِّل عني (?). ويكون مُجَازًا مِنْ جهة الآذِن، وينعزل المأذون له في أن يُجيز (?) بموت الآذِن، كما ينعزل الوكيل بموت الموكِّل (?).
وإذا قال: أذنتُ لك أن تجيز عني فلانًا - كان أولى بالجواز مِنْ: أذنتُ أن تجيز عني مَنْ شئت.
قال: (الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك).
المرسل عند جمهور المحدثين: هو أن يترك الراوي (?) ذِكْر الواسطة بينه (وبين المروي عنه (?). مثل: أن يترك التابعي ذِكْر الواسطة بينه) (?) وبين