قال ابن الصلاح: "ينبغي أن يُبنى ذلك على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمُجاز جُملةً أو هي إذن، فلا تصح إنْ جُعلت في حكم الإخبار، إذ كيف يُخبِر بما لا خَبَر عنده منه. وإنْ جُعِلت إذنًا بُنِي على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذِن المُوَكِّل بَعْدُ. مثل: أن يوكِّل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا (?)، والصحيح بطلان هذه الإجازة (?) " (?).
العاشر: إجازة المُجاز. مثل: أجزت لك مُجَازاتي، أو رواية (?) ما أُجيز لي روايتُه.
وقد مَنعَ من ذلك بعضُ المتأخرين (?)، والصحيح جوازُه (?). وقد كان