وحكى القاضي في "مختصر التقريب" اختلاف أصحابنا في ذلك (?)، وقد قال الشافعي في القديم: إن المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية، أي: تساويه في العَقْل، فإنْ زاد الواجب على الثلث صارت على النصف (?). وذُكر أن هذا القول القديم مرجوع عنه (?)، وأن الشافعي - رضي الله عنه - قال: كان مالك يذكر أنه (?) السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شُبهة، حتى علمتُ أنه يريد سنةَ أهلِ المدينة، فرجعتُ عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015