آنفًا. وهو هنا أبلغ؛ (لأن الأمر هنا قطعي فلا يعذر في ترك استرشاده فيه) (?)، بخلاف الأمر الظني المجتهد فيه (?).

قال: (ومن لا تُعرف عدالته لا تُقبل روايته؛ لأن الفسق مانع، (فلا بد) (?) من تحقق عدمه، كالصبا والكفر، والعدالةُ تُعرف بالتزكية. وفيها مسائل).

مجهول العدالة (?) لا تقبل روايته عند الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم (?)، بل لا بد من البحث عن سيرته باطنًا (?)، وعليه الإمام وأتباعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015