ذلك ما ذكره القاضي الماوردي إذ قال: "المروءة على ثلاثة أضرب: ضربٌ شَرْطٌ في العدالة، قال: وهو مجانبة ما سخف من الكلام المُودِي إلى الضحك، وتركُ ما قبح من الفعل الذي يلهو به، أو يُستقبح، فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة (?) في العدالة، وارتكابها مفسِّق (?).
وضربٌ لا يكون شرطًا فيها: وهو الإفضال بالمال والطعام، والمساعدة بالنفس والجاه.
وضربٌ مُخْتَلَف فيه، وهو على ضربين عادات، وصنائع.
فأما العادات: فهو أن يقتديَ فيها بأهل الصِّيانة، دون أهل البِذْلة (?) - في مأكله، وملبسه، وتصرفه. فلا يتعرى من ثيابه في بلدٍ يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم، ولا ينزع سراويله في بلدٍ يلبس فيه أهله السراويلات، ولا يأكل على قوارع الطرق، ولا يخرج عن العرف في مَضْغه، ولا يغالي بكثرة