الطرف الثاني: في شرائط العمل به

قال: (الطرف (?) الثاني: في شرائط (?) العمل به.

وهي إما في المُخْبِر، أو المخبَر عنه، أو الخبر.

أما الأول: فصفات تُغَلِّب ظنَّ الصدق، وهي خمس:

الأول: التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى.

قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطُهْره.

قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طُهْره).

للعمل بخبر الواحد شرائط: منها ما هو في المخبِر، بكسر الباء: وهو الراوي. ومنها ما هو في المخبَر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما هو في الخبر نفسه: وهو اللفظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015