قال: (الطرف (?) الثاني: في شرائط (?) العمل به.
وهي إما في المُخْبِر، أو المخبَر عنه، أو الخبر.
أما الأول: فصفات تُغَلِّب ظنَّ الصدق، وهي خمس:
الأول: التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى.
قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطُهْره.
قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طُهْره).
للعمل بخبر الواحد شرائط: منها ما هو في المخبِر، بكسر الباء: وهو الراوي. ومنها ما هو في المخبَر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما هو في الخبر نفسه: وهو اللفظ.