اليدين - فدليلٌ على الخصم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قَبِل فيها خبر أبي بكرٍ وعمر، والخصم إذا أنكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة، كما ينكر خبر الواحد" (?) هذا جواب القاضي في "مختصر التقريب"، وبمثله يجاب عن قضية المغيرة (بن شعبة) (?) فإن (?) أبا بكر قَبِله لما وافقه عليها محمد بن مَسْلمة (?) (?).
ولقائل أن يقول: خبر هؤلاء الثلاثة وإن لم يُفد العلم - فقد (?) أفاد