وبعضهم شرط أربعين مصيرًا إلى عدد الجمعة، و (?) ذهابًا إلى أن هذا (?) العدد هو الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (?)، فنزلت هذه الآية لما آمن أربعون من الرجال.

وشرط آخرون سبعين تمسكًا بقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} (?).

وقال قومٌ: ثلثمائةٍ وبضعةَ عشرَ، عددَ أهلِ بدر (?). والبِضْعُ بكسر الباء: هو ما بين الثلاث إلى التسع. والذي في "مختصر التقريب" للقاضي، و"البرهان" لإمام الحرمين، و"الوجيز" لابن بَرْهان، و"الإحكام" للآمدي - تقييدُ هذا العدد بثلاثمائة وثلاثةَ عشرَ (?)، وهو لا يباين ما نقل المصنف. ولعل الناظر في كتب المحدثين يجد أنهم كانوا ثلاثمائةِ رجلٍ وخمسة رجال، وهو أيضًا غير مباين؛ وذلك لأن الذين خرجوا مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015