والمذهب الثالث: التوقف وبه قال إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي (?)، وهو المختار.

وقد اعتمد القاضي على ما ذهب إليه: بأنه لو كان على ملةٍ لاقتضى العُرْفُ ذِكْرَه لها لَمَّا بعثه نبيًا، ولتحدَّث بذلك أحدٌ في زمانه وبَعْدُ (?).

وعارض إمام الحرمين ذلك: "بأنه لو لم يكن على دينٍ أصلًا لَنُقِل؛ فإن ذلك أبدع وأبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي"، قال: "فقد تعارض الأمران (والوجه أن) (?) يقال: كانت العادة انخرقت للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمورٍ، منها انصراف هِمَم (?) الناس عن أمر دينه والبحث عنه" (?).

قال: (وبعدها: الأكثر على المنع. وقيل: أمرٌ بالاقتباس. ويكذِّبه انتظارُ الوحي، وعدمُ مراجعتِه ومراجعتِنا. قيل: رَاجَع في الرجم. قلنا: للإلزام. واسْتُدِلَّ بآياتٍ أُمِر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم السلام. قلنا: في أصول الشريعة وكلياتها).

البحث الثاني: في أنه - صلى الله عليه وسلم - هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

والكلام في ذلك مع مَن (لم يَنْفِ) (?) التعبد قبل النبوة، وأما مَن نفاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015