بالتخصيص أو غيره - جُمع؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو مِنْ وجه أولى مِنْ خلافه. وإن لم يمكن الجمع بوجه ما، وفيه تكلم المصنف - ففيه مذاهب:
أحدها: أن الأخذ بالقول؛ لأنه مستقلٌ بالدلالة موضوع لها، بخلاف الفعل فإنه لم يُوضع لها، وإنْ دَلَّ فإنما يدل بواسطة القول، فيقدم القول لاستبداده (?)، وهذا ما جزم به الإمام وأتباعه، واختاره الآمدي (?).
والثاني: أنه يقدم الفعل (?)؛ لأنه أوضح بالدلالة (?)، (ألا ترى أنه) (?) يُبَيَّن به القول، كالصلاة والحج.
والثالث: الوقف إلى ظهور التاريخ؛ لتساويهما في الدلالة (?).