عليه السلام إذا فعل فعلًا، وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه - فإنه يكون ناسخًا للقول المتقدم عليه، سواء كان ذلك القول: عامًا، كقوله مَثَلًا: صوم يوم عاشوراءِ واجبٌ علينا. ثم إنا نراه أفطر فيه، وقام الدليل على اتباعه فيه. أم كان خاصًا به، أم خاصًا بنا (?).

قوله: "وإن عارض متأخِّرًا"، هذا هو الحال الثاني: فإذا كان القول متأخرًا عن الفعل الذي دلَّ الدليل على وجوب اتباعه فيه - فإن لم يدل دليل على وجوب تكرر الفعل: فلا تعارض، وتركه المصنِّف لوضوحه.

وإن دلَّ على وجوب تكرره عليه وعلى أمته: فالقول المتأخر إما أن يكون عامًا يشمله ويشمل أمته - فيكون ناسخًا للفعل المتقدم، كما إذا صام عاشوراء، وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه، ووجوب تكرره، ثم قال: لا يجب علينا صومه. هذا شرح قوله: "فإن عارض متأخرًا عامًا فبالعكس"، أي: يكون الفعل منسوخًا، عكس حالته الأولى التي كان فيها ناسخًا للقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015