أمره دائر بين الوجوب والندب والإباحة؛ لأن المحرَّم يمتنع صدوره عنه، لما تقرر في مسألة (?) عصمة الأنبياء عليهم السلام، والمكروه يندر وقوعه من آحاد عدول (?) المسلمين، فكيف من سيد المتقين، وإمام المرسلين! والذي نراه أنه لا يصدر منه، وأنه من جملة ما عُصم عنه (?)، وإذا دار الأمر بين هذه الأمور - فهل يدل على واحدٍ منها؟ هذه مسألة الكتاب، وفيها مذاهب:
أحدها: أنه يدل على الإباحة. وهو مذهب مالك (?) وتابعه في ذلك