وكذلك إذا أذن السيد للعبد في النكاح وأطْلق، فزاد على مهر المثل - فإنَّ الزيادة تجب في ذمته يُتْبع بها إذا عتق (?) بلا خلاف.
ولا يقال: هل لا جَرَى في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير إذن السيد - خلافٌ، كما جَرَى فى ضمان العبد بغير إذن السيد؛ لأن الالتزام ها هنا (?) جَرَى في ضِمْن عقدٍ مأذون فيه، وقد يمتنع الشيء مقصودًا (?)، وإذا حصل في ضمن عقدٍ لم يمتنع. ونظيره يصح خُلع العبد قولًا واحدًا، ويمتنع من تمليك السيد بعقد الهبة على أصح الوجهين (?). ومسائل هذا الفصل تخرج عن حَدِّ العدِّ.
وأما لو قال الراوي: هذا منسوخ - لم يُقبل؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد منه، ولا يلزمنا ذلك الاجتهادُ، أوْ لا يقتضيه رأيُنا (?).