الغسل من الإنزال (?). ذكره صفي الدين الهندي، قال: وأما نسخ الأصل بدونه فأظهر الاحتمالين أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القَيْدِ (?) المذكور (?)، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى (?) عليه، فعلى هذا نَسْخُ الأصل نسخٌ للمفهوم. وليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي (?)، بل المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيًا (?)، ويرجع إلى ما كان عليه مِنْ قبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015