الفحوى غير مرتفع، وما هو مرتفع ليس أصلًا للفحوى" (?).

قوله: "والفحوى يكون ناسخًا". قد ادعى الإمام والآمدي في ذلك الاتفاق (?)، وفيه نظرٌ حِجاجًا ونقلًا.

أما الحجاج: فوقوع الاختلاف في أنه هل هو من باب القياس؟ وإذا كان من باب القياس، وفي النسخ بالقياس ما تقدم من الخلاف - فلا ينفك عن خلاف.

وأما النقل: فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع" ما ذكرناه، إذ قال: مِنْ أصحابنا مَنْ جعله بالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به (?). انتهى، أي: بناءً على أنه لا يجوز النسخ بالقياس، وذلك هو المختار عند الشيخ أبي إسحاق، وكذلك القاضي كما نص عليه في "مختصر التقريب" (?)، وفاتنا أن نحكي ذلك فيما تقدم، ولكن العهد به قريب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015