غيره: إما نَصٌّ، أو إجماع. ويمتنع النسخ بهما؛ لزوال شرطه حينئذ، كما تقدم.
وإما قياسٌ مساوٍ للأول، ويمتنع، للترجيح من غير مرجِّح.
وإما قياسٌ أخفى، ويمتنع؛ لتقديم المرجوح على الراجح. فقد تحرر من كلام المصنف هذا: أنَّ القياس قد يكون منسوخًا، وقد يكون ناسخًا؛ لأن في نسخ القياس بالقياس ذلك (?).
ومنهم مَنْ مَنَعَ نسخه والنسخ به مطلقًا (?).
ومنهم مَنْ جَوَّز نسخَه بسائر الأدلة، ونَسْخَ جميع الأدلة به (?) (?).
وقال الإمام: "نسخ القياس إما أن يكون في زمان حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو بعد وفاته:
فإن كان حال حياته: فلا يمتنع رفعه بالنص، والإجماع، والقياس.