(الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد

قال: (الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يُدفع بالظن. قيل: {لَا أَجِدُ} منسوخٌ بما رُوي أنه عليه السلام: نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع. قلنا: {لَا أَجِدُ} للحال فلا نسخ).

نسخ المتواتر بالآحاد جائزٌ في العقل، ونقل قوم الاتفاق على ذلك (?)، وليس بجيد، فقد حكى القاضي في "مختصر التقريب" عن بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلًا (?). وعبارة المصنف، وهكذا ابن الحاجب تُوهم أن الخلاف فيه (?)، وعلى ذلك جرى الجاربردي في شرحه (?)، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015