بهما: الأكثر ثوابًا أو المساوي.
ودليل الشافعي فيهما، أي: في نسخ الكتاب بالسنة، وفي عكسه - قولُه تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} (?).
فأما نسخ الكتاب بالسنة: فلأن الآية دلت على أنَّ السنة تبيِّن جميع القرآن، بدليل قوله: {مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (?) (?)، فلو كانت ناسخة - كانت رافعةً لا مُبَيِّنةً.
وأما نسخ السنة بالكتاب: فلأنها تدل على أن السنة تبيِّن القرآن، فلو كان القرآن ناسخًا للسنة (?) - لكان القرآن بيانًا للسنة؛ فيلزم كون كلِّ واحدٍ منهما بيانًا للآخر (?).
وأجيب عن الأول: بأن النسخ لا ينافي البيان، بل هو عينه، بناءً على أنه بيانُ انتهاء الحكم.
وعن الثاني: بقوله تعالى في صفة القرآن: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (?)، فإنه يقتضي أن يكون الكتاب تبيانًا للسنة، كما أن قوله: